الـــوضــــوء
تـعـريف الوضوء:
الوضوء: من الوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء؛ أي: حسن الهيئة.
قال أبو حاتم: توضأت للصلاة وُضُوءًا، وتطهرت طُهُورًا، أتوضأ، توضؤًا، وهي
الحسن.
والوُضُوءُ بالضم: الفعل، وبالفتح: الوَضُوء: هو الماء المعد له، كما حكاه أبو
الحسن الأخفش في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ﴾، فقال: الوَقود: بالفتح: الحطب، والوُقُود بالضم: الاتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك
الوَضُوء: هو الماء، والوُضُوء: هو الفعل.
وقيل: الوُضُوء بالضم: هو المصدر.
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني الفتح والضم.
ولا تقل: توضيت بالياء بدل الهمز، قاله غير
واحد.
قال الجوهري: وبعضهم يقوله، وهي لُغيَّة أو
لثغة.
وذكر قاسم عن الحسن أنه قال يومًا: توضيت
بالياء، فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: إنها لغة هذيل، وفيهم نشأت.
والميضأة بالكسر والقصر: الموضع الذي يتوضأ
فيه.
الوضوء
في اصطلاح الفقهاء:
1.
تعريف
الحنفية:
جاء في "البحر
الرائق": الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس.
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس.
2. تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث.
3. تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية.
4. تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة،
وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن النية عنده شرط، وهو مذهب
الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم
سنة، وليست فرضًا، وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة؛ لأن
الترتيب عنده والموالاة فرض، وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في
الوضوء.
ليست هناك تعليقات :